فخر الدين الرازي
280
الأربعين في أصول الدين
فثبت أن الخلق مأمورون بمتابعة شخص واحد واجب العصمة ، وإذا ثبت ذلك ، ثبت أن الامام هو « على » بالوجه الّذي قررناه في الطرق المتقدمة . الشبهة العاشرة : التمسك بقوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » ( الأنفال 75 ) وهذه الأولوية مطلقة : فوجب حملها على الكل ، دفعا للاجمال . وأيضا : يصح استثناء أي وصف أريد . كقوله : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » الا في كونه قائما مقامه بعد موته . والا في التصرف في اتباعه . وحكم الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل . فثبت : أن هذا اللفظ يتناول الإمامة . إذا ثبت هذا ، فنقول : لا شك أن « أبا بكر » ما كان من أولى الأرحام لمحمد عليه السلام ، وكان « على » كذلك ، فكان « على » - رضي الله عنه - أولى بالإمامة . الشبهة الحادية عشرة : التمسك بقوله تعالى : « إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ، وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ . وَهُمْ راكِعُونَ » ( المائدة 55 ) . وجه الاستدلال بالآية : أن نقول : هذه الآية تدل على إمامة شخص معين . ومتى كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون ذلك الشخص هو على . أما بيان المقام الأول : فالدليل عليه أن لفظ الولي مستعمل في معنيين : أحدهما : المتصرف . كقوله عليه السلام « أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها ، فنكاحها باطل » . والثاني : المحب والناصر . كقوله تعالى : « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » ( التوبة 71 ) ويجب أن لا يكون حقيقة في معنى آخر ، تقليلا للاشتراك .